للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جلاله - جمعهم في اللفظ في سورة الأنفال، وسورة التوبة والحشر ثم

أفرد لفظهم في سورة بني إسرائيل. وإذا كان ذلك كذلك والمقصود به

المسكنة فسواء أخذوا من فيء أو غنيمة أوصدقة يُعطى العدد والواحد

على ما سهل وتيسر على المفرق ولا حرج عليه.

فإن قيل: أفيجوز أن يوضع أربعة أخماس خمس الغنيمة والفيء في

صنف واحد من المذكورين في الآية كما زعمته في الصدقات.

قيل: لا يجوز في الغنيمة ما يجوز في الصدقة.

والفرق بينهما أن مال الغنيمة والفيء مقهور عليه المشركون، ومأخوذ

منهم قسرا، مشروك فيه من ذكر في الآيتين.

ومال الصدقات: طهرة لأهله متقرب به إلى الله طلب الثواب. ففي

أي صنف وُضع لحق دافعه اسم القربة، واستوجب الطهرة. ولو كان

لا يلحق دافع الصدقة اسم الطهر، ولا يستوجب الثواب حتى تصل إلى

جميع المذكورين في الآية لوجب أن يتألف منه قوم على الإسلام إلى يوم

القيامة، كما كانت المؤلفة تُعطى منه على عهد رسول الله - صلى اللَّه

وأوجب إذا فقد المكاتبون في بلد يقسم به صدقة

<<  <  ج: ص:  >  >>