للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معه في الجرح، وإن كان غير منفرد بالقتل فكيف يفرد بالقَود من لم تبلغ

جناية القَود، هذا غير مشكل لمن تدبره.

وعدل القول في ذلك أن تجعل عليهم ديةٌ واحدةٌ في أموالهم موزعة

بين الجميع، إذ لا وصول إلى الوقوف على من حدث التلف من جرحه

بعينه وعتق رقبة واحدة يشتركون في ثمنها، فإن أعوزتهم الرقبة

فالاحتياط أن يصوم كل واحد منهم شهرين متتابعين - إذ لا سبيل إلى

الاشتراك في الصوم كما يشترك في ثمن الرقبة - ولا أوجبه عليهم

إيجاب فرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>