للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ صوم شهرين متتابعين واجب على مُوقن القتل عند إعواز الرقبة، فأما

من " يوقن الجرح ولا يكون القتل فلا صوم عليه إلا احتياطًا.

فإن قيل: فإذا كان غير موقن للقتل فلم لا تسقط الدية والرقبة أيضًا.

قيل: اليقين في القتل مرتفع على الانفراد، وغير مرتفع على الجمع

فلما أمكن توزيع الدية وثمن الرقبة بين الجميع وزعت، ولما أعوز توزيع

الصوم بين الجميع أسقطته إيجابًا واخترته احتياطًا، وقد دللنا على تَوهين

رواية سعيد بن المسيب، عن عمر في كل شيء، لولادته لسنتين خلتا

من خلافته، وما ذكر عن عمر من قتل نفر بواحد

<<  <  ج: ص:  >  >>