فليس في وقوع اسم الأب على الجد ما ينزله في الميراث منزلته.
والذي نقول به في ميراثه - ونسأل الله التوفيق - إنما لم نجد الله -
جل جلاله - فصل له ميراثا باسمه في كتابه، ولا وجدنا رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - فصله مع غيره إلا مَا وَرِثه عن سبطه إذا انفرد
جميع تركته فلا نجد شيئا نورثه إلا إجماع الأُمة، فعلينا أن ننظر إلى
الفريضة فإذا كانت مجمعا عليها أعطيناه نصيبه، وإذا اختلف فيها
أعطيناه الأقل الذي قد أجمع كل عليه، لنكون قائلين في جميع ميراثه
بالإجماع، إذا المعول في توريثه على الإجماع، ومن الإجماع في أمره
أيضا أنه مسمى بالعصبة وله حظ من قول النبي - صلى الله عليه وسلم
-: " ألحقوا المال بالفرائض فما بقي فهو لأولى رجل ذكر "، وهو
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute