فأما الكتاب فقوله: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) ، فنص الكتاب على جلد القاذفين وتسميتهم فساقا، واطراح شهادتهم دون
إقامة أربعة شهداء على تصديق قولهم يبرئونهم من الجلد والفسق، واطراح الشهادة.
فيقال لمن ألزم الواحد والاثنين والثلاثة اسم القذفة فإذا جاء رابع يقذف
معهم أزال عن الثلاثة الاسم بمشاركة هذا الواحد لهم فيما كانوا بسبيله من
لزوم القذف لهم، ووجوب الحد عليهم -: لمَ أزلت حد الله الذي نصَّ
عليه في كتابه، وأزلت اسم الفسق عنهم، ولم يزله الله عنهم إلا
بالتوبة، وعادوا عندك عدولا، ولا تقبل شهادتهم في جميع ما شهدوا
عليه والله يقول: (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا) ، لأن الواحد قال
خلاف قول أصحابه، أو هو شاهد وهم قذفة، أم عادوا كلهم
شهودا بعد أن كانوا قذفة.
وكل ما قال من هذه المعاني كابر في القول لا يشكل على السامع عالما
كان أو جاهلا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute