للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهبنا سمحنا له بتسمية الرابع شاهدا - ومعاذ الله أن

نسمح - أليس الله - جل جلاله - اشترط أربعة شهداء، وهم أقاموا

شاهدا واحدا، أتكون نفس واحدة أربعة أنفس، أم يكون حكمه

حكم أربعة، وكان عدده واحدا فلم اشترط الله إذاً أربعة شهداء.

ويقال له: أرأيت القاذف الواحد أيبرأ من قذفه بثلاثة شهداء حتى

يكون هو رابعهم، أم يحتاج إلى إقامة أربع.

فإن قال: يكفيه ثلاثة، خالف النص، لأن أقل ما يقع عليه اسم

القاذف في قوله: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) واحد، فهلا كان: ثم لم

يأتوا بثلاثة شهداء، وهو مع خلاف نص القرآن، مكاشف جماعة

المسلمين بالرد.

فإنا لا نعلم أحدا قال: إن الواحد إذا قذف مسلما يكفيه إقامة ثلاثة

شهداء حتى إنهم قالوا في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها:

يُلاعِن الزوج ويجُلَد الثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>