فهبنا سمحنا له بتسمية الرابع شاهدا - ومعاذ الله أن
نسمح - أليس الله - جل جلاله - اشترط أربعة شهداء، وهم أقاموا
شاهدا واحدا، أتكون نفس واحدة أربعة أنفس، أم يكون حكمه
حكم أربعة، وكان عدده واحدا فلم اشترط الله إذاً أربعة شهداء.
ويقال له: أرأيت القاذف الواحد أيبرأ من قذفه بثلاثة شهداء حتى
يكون هو رابعهم، أم يحتاج إلى إقامة أربع.
فإن قال: يكفيه ثلاثة، خالف النص، لأن أقل ما يقع عليه اسم
القاذف في قوله: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) واحد، فهلا كان: ثم لم
يأتوا بثلاثة شهداء، وهو مع خلاف نص القرآن، مكاشف جماعة
المسلمين بالرد.
فإنا لا نعلم أحدا قال: إن الواحد إذا قذف مسلما يكفيه إقامة ثلاثة
شهداء حتى إنهم قالوا في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها:
يُلاعِن الزوج ويجُلَد الثلاثة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute