للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن جاء بأقل من أربعة لم يسمع منهم، إذ ليس في شهادتهم ما يزيل

الحد عن القاذف، ولا يوجب الحد على المقذوف.

ولمن علِم صدق قذفه ولم يكن معه ثلاثة يعلمون مثل علمه أن يمتنع

من إقامة الشهادة على المقذوف، إذ ليس في امتناعه إبطال حق، ولازوال

<<  <  ج: ص:  >  >>