للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملك، ولا وجوب حد يحرج بالقعود عنه.

فالعالمِ لا يضمها إلا مع ثلاثة يكون رابعهم، والحاكم لا يسمع ممن

نقص عن العدد، فإن جاء بهم مجتمعين سمع منهم، فإذا بينوا الشهادة

على رؤية الزنا كالمرود في المكحلة أزال عنه الحد، وحد صاحبه.

وإن لم يأتِ بهم مجتمعين جلده للمقذوف.

فإن سأل التأجيل أجله بإذن المرمي ما يوقت له، فإن جاء بهم وإلا

جلده. ومما يزيده تأكيدًا قوله في الأزواج: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) ، فدل على أن الأجنبيين يبرأون من الجلد بشهود ليست أنفسهم فيهم، كما يبرأ الزوج من اللعان بشهود أربعة ليست نفسه فيهم، فهذا ما عليه من خِلاف الكتاب.

وأما السنة فإن سعد قال يا رسول الله: أرأيت لو رأيت إن وجدت

<<  <  ج: ص:  >  >>