للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع امراتي رجلاً، أمهله حتى آتي بأربعة شهداء، فقال رسول الله - صلى

القَه عليه وسلم -: " نعم " ولم يقل له: يكفيك أن تأتي بثلاثة

تكون رابعهم.

فدل على أن دعواه على الرجل قذف له لا يبرأ منه إلا بأربعة شهداء.

فإن قتله برئ من دمه بأربعة شهداء، وإن تركه حتى يتولاه

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالرجم بشهادة الأربعة برئ هو من

حد القذف.

وأما الإجماع: فقد اتفق الجميع على أن المدعي لا يكون شاهدًا لنفسه

ولا يستحق بقوله حقا، ولا يدفع عنه واجبًا.

وأرى من يجعل الشاهد والقاذف واحدا، ويزيل الحد عنهم إذا أتموا

أربعة - وهم قذفة - يوجب بهم رجم المقذوف، ويزيل بهم عن أنفسهم

<<  <  ج: ص:  >  >>