للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حد القذف فقد أبطل بهم شيئا، وأوجب غيره بقول أنفسهم بلا شاهد

مدعى ولا يمين منكر وفي ذلك هدم الإسلام، ورد قول رسول الله

- صلى الله عليه وسلم -: " - البينة على المدعي، واليمين على المدعى

عليه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>