للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن زعم أنه يزيل عنهم حد القذف إذا أتموا أربعة، ولا يوجب على

المقذوف حد الزنا زاد في الإحالة.

فيقال له: لم أزلت عنهم حد القذف.

لأنهم في الظاهر عندك صادقون أم كاذبون.

فإن قال: أزلت عنهم لأنهم في الظاهر صادقون.

قيل: فهم صادقون في الشهادة أَوْ في القذف.

فإن قال: في الشهادة.

قيل: كيف لا تحد زانيَا يشهد عليه أربعة والله - جل وتعالى -

يقول: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) .

ورسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أمر برجم المحصنين.

وإن قال: هم صادقون في القذف.

قيل: كيف يكونون صادقين ولم يقيموا على قولهم شهداء، والله

يقول: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) ، وقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>