للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد أوجب الله بنص القرآن، لأن تكامل عدد قذفته أربعة، والله - جل

وتعالى - لم يزله عنه إلا بالشهود.

فهب أنا نقيم أنفسهم له مقام الشهود، أنقيم عددهم مقام العدالة.

إن هذا لأخبر بالقبح عن نفسه من أن يحتاج إلى إقامة شاهد عليه.

وماله لا يقبل مائة شاهد لا يعرف عدالتهم وقد رضي الله

بشاهدين في سائر الحقوق، وشرط العدد فيهما كشرط العدد في

الزنا، لأنهما مع العدد محتاجون إلى شرط العدالة، فلم لا كان العدد

في شهود الزنا ليس محتاجا إلى شرط العدالة.

وقد استدل قائل هذا القول بما شرط الله من العدالة في موضع على

أن ما أطلق منه في معنى ما شرط فيه، وأحسبه لا يزيل حد القذف عن

واحد لو أقام أربعة غير عدول، فجعل عددهم لغوا لا يزيل بهم عن

<<  <  ج: ص:  >  >>