للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثاني: نسبة جواز الخروج إلى المحقِّقين بالنظر إلى المصلحة لا تصحُّ، فلا أحسنَ تحقيقًا من السلف وأهل السنة؛ وهم مخالفون لهذا بإجماعهم - كما تقدم - (١).

الوجه الثالث: تقدم ردُّ القول بأن حكم الخروج يدور مع المصلحة.

الوجه الرابع: أنه أجمل ولم يُسمِّ هؤلاء المحققين، فلو سماهم لعرفَ حالهم، وقد يريد بذلك ابنَ حزم ومَن تأثر به، وتقدَّم ردُّ كلام ابن حزم (٢)، وليُعلَم أنه لا يُعتمد على ابن حزم في مسائل الاعتقاد إلَّا تَبعًا فيما وافقَ فيه أهلَ السنة؛ لأن عنده مخالفات عقدية (٣).

الوجه الخامس: لا يصحُّ بحالٍ الاستدلالُ بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنها عامة؛ والصبرُ على جَور الحاكم أدلة خاصة، وعليها إجماعُ أهل العلم - وقد تقدم بيان هذا - (٤).

وإن نسبة المعلِّمي القولَ بالخروج لأبي حنيفة فيه نظر؛ لأنه رجعَ عنه - كما تقدم - (٥)، ومَن رجعَ عن قولٍ لم يصحَّ نسبتُه إليه.


(١) تقدم (ص: ٣٩).
(٢) تقدم (ص: ١٧٣).
(٣) قال ابن عبد الهادي - تلميذ ابن تيمية - في طبقات علماء الحديث (٣/ ٣٥٠) عن ابن حزم: «جهمي جلد».
(٤) تقدم (ص: ٣٧).
(٥) تقدم (ص: ١٦٥).

<<  <   >  >>