للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وللعلامة المعلِّمي كلام آخر في كتابه (العبادة) يخالفُ هذا؛ ففيه بيانُ حرمة الخروج مطلقًا لأنه مصاحبٌ لمفسدة أكبر؛ وأنَّ هذا قولُ أهل السنة فقال: «وهذا هو الذي يدلُّ عليه سياقُ تلك الأحاديث، وقد بيَّن في بعضِها أنَّ المراد الطاعة في غير معصية الله تعالى، وقد دلَّت على ذلك الآية السابقة، وبيَّن في بعضِ الأحاديث أنَّ الخروجَ على الأمير لا يجوز؛ إلَّا أن يكونَ كفرًا بواحًا، أو يترك الصلاة، ثم قال: وبالجملة فالنظر في هذه المسألة مبنيٌّ على الأصل الإسلامي المشهور، وهو أنه إذا تعارضت مفسدتان ولم يكن بدٌّ من ارتكاب إحداهما؛ وجبَ ارتكابُ الصغرى لدرء الكبرى.

ومن هنا يُعلم عذرُ أهلِ السنة بعد القرن الأول في حَظرِ الخروجِ على السلطان ما دام مسلمًا، فإن التجارب علَّمتهم أن نتيجة الخروج تكون أعظمَ فسادًا وشرًّا وضرًّا مما كان قبله» اهـ (١).


(١) كتاب العبادة (ص: ٢٢٠).

<<  <   >  >>