للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السمة الرابعة: لا تُعارض الدولة الدينية الإسلامية الحضارةَ والاختراعاتِ الحديثة، ما لم تخالف شرعَ الله، أو تُستعمل في معصية الله، فإنَّ الأصل فيها الحلُّ والإباحة.

قال الشيخ سليمان بن سحمان: «والساعة صنعة من الصناعات، التي تدرك بالحذق والفكرة، ليست من البدع، ولا من السحر؛ إذ البدع المذمومة ما كانت في القُرَب الشرعية، وأما العاداتُ والصناعات، فليست من قسيم البدع» (١).

قال الشيخ ابن باز: «أما الأمور الأخرى التي لا تعلُّق لها بالعبادات ولا بأمر الجاهلية، فالأصلُ فيها الحلُّ إلا ما حرَّمه الشرع، كأنواع المآكل والمشارب والصناعات ونحو ذلك؛ لأن الناس أعلَمُ بأمور دنياهم. ويُستثنى من ذلك ما حرَّمه الله ورسوله كلُبسِ الذهب والحرير للذكور، وكتشبُّه الرجالِ بالنساء ونحو ذلك مما نصَّ الشرعُ على النهي عنه فهو مستثنًى من هذه القاعدة» (٢).

السمة الخامسة: الدولة الدينية الإسلامية تحفظُ للكفار حقوقهم سواءٌ كانوا ذمِّيين أو معاهدين أو مستأمنين، فلا تسمحُ بظُلمهم ولا قتلهم بلا حقٍّ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ قتلَ مُعاهَدًا لم يَرَحْ رائحةَ الجنة» (٣)، والمراد بالمعاهد في لفظ الشرع من ليس حَربيًّا.

وفي مقابل هذا لا تسمح لهم في نشر كفرهم، والدعوة إلى عقائدهم الكفرية؛ لأن هذا من المنكر الذي يجبُ إنكاره ومنعه.


(١) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١٠/ ٤٨٧).
(٢) مجموع فتاواه (٢/ ٣٥٨).
(٣) أخرجه البخاري (٣١٦٦).

<<  <   >  >>