للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وغزوهم إلى ديار الكفر إن أطاقَ المسلمون ذلك، ووجدوا من العدد والعدة ما يقوم به، فهذا هو موضوع الإمام الذي وردَ الشرعُ بنصبه» (١).

وقال أيضًا: «المقصود بالولاية العامة هو تدبيرُ أمور الناس على العموم والخصوص، وإجراء الأمور مجاريها، ووضعها مواضعها، وهذا لا يتيسر ممن في حواسِّه خلل؛ لأنها تقتضي نقصَ التدبير إمَّا مطلقًا، أو بالنسبة إلى تلك الحاسَّة.

وأما سلامة الأطراف فلا وجه لاشتراطها، فإنَّ الأعرجَ والأشلَّ لا ينقصُ من تدبيره شيء، ويقوم بما يقوم به من ليس كذلك، ومعلومٌ أنه لا يراد من مثل الإمام السِّباق على الأقدام ولا ضربُ الصَّولجان ولا حملُ الأثقال» (٢).


(١) السيل الجرار (١/ ٦٤٦).
(٢) السيل الجرار (١/ ٩٣٧).

<<  <   >  >>