للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا» وكفى بالعبيسان رادًّا على نفسه» (١).

ثم عقَّب العبيسان في كتابه (الفرقان) على الشيخ الفاضل حمد العثمان بتعقيبٍ عجيب ذكرَ فيه أنه يوافق الإمام محمد بن عبد الوهاب في تجديد وجوب قيام الأمة بما أمرَها به؛ من إقامةِ فروضِ الكفاية إذا عطَّلها الإمام أو أهمَلَها، وقدرتْ على القيام بها كالجهاد فقال: «فالذي جدَّد فيه الشيخ ووافقتهُ عليه هو وجوبُ قيام الأمة بما أمرَها الله به؛ من إقامة فروض الكفاية إذا عجَز الإمامُ أو عطَّلها وقدرت الأمة على إقامتها كالجهاد وإقامة الحقوق وهي التي عطَّلها الخطاب المؤول إلَّا بإذن الإمام أو نائبه!»، ثم قال: «وليس كل ما احتجَّ به الشيخ على خصومه أوافقه أنا عليه، وإنما وافقته على وجوب الجهاد وإقامة الحقوق لمن قدر عليها ولا تتعطَّل بحالٍ من الأحوال» (٢).

وفي تعقيب العبيسان ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أنه لم يبيِّن في هذا الموضع عدمَ موافقته الإمام محمد بن عبد الوهاب على إمامة المتغلِّب، بل ساقَ الكلام مساق الثناء مما يدلُّ على إقراره.

الأمر الثاني: أن كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب صريحٌ في أن المتغلِّب يقومُ مقامَ الإمام الأعظم بالإجماع، وأنه يكون إمامًا شرعيًّا كالإمام الأعظم، فلذا يُعلَّق الجهاد به فلم يجعل الناس هم الذين يقومون بهذه الأحكام لا من قريب ولا من بعيد كما أرادَ أن يُفهمنا العبيسان لمَّا استدرك عليه، فهذا يؤكِّد أنه


(١) (ص: ٢٤).
(٢) الفرقان (ص: ٢٣).

<<  <   >  >>