ومن الأدلة أيضًا على حرمة مثل هذا ما خرجه مسلم عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:«مَنْ خلعَ يدًا من طاعة لقيَ الله يومَ القيامة لا حجة له»(١).
٣ - قاعدة: ما لا يتمُّ الواجبُ إلَّا به فهو واجب:
فهذه القاعدة دليلٌ على تعليق أمر الجهاد بولي الأمر وإلَّا لصار الأمر فوضى، ولتنازعَ الناسُ فيما بينهم، بل لعل بعضَهُم يقتلُ بعضًا، فهذا لا يرى الجهاد مناسبًا، والآخر يقاتله لتصوُّره أنه ينكرُ شرعيته، وآخرون يقاتلون طائفة مسلمةً ابتداء لظنِّهم كُفرَهُم وهكذا.
الوجه الثاني: ليس مراد الإمام عبد الرحمن بن حسن إنكار مُطلَق إذنِ وليِّ الأمر في الجهاد بل مُراده شيءٌ غير ما يذكره الدكتور، وهو إيجابُ إذن وليِّ الأمر في جهاد الدفع مع عدم وجود الإمام لذا نصَّ على قوله:«فإذا لم يوجد إمام فلا جهاد».
ويؤكِّد هذا أن الإمام عبد الرحمن بن حسن جعلَ القول بإذن الإمام في الجهاد قولًا محدثًا ولا يمكن أن يكون هذا في مطلق إيجاب إذن الإمام في الجهاد؛ لأن إيجاب إذن الإمام في الجهاد مشهورٌ في كتب الحنابلة؛ كالمغني وغيره ولا يمكن يخفى عليه -رحمه الله- فضلًا عن أقوال بقية أهل العلم من المالكية وغيرهم.
ومما يدلُّ على أن مراده ما تقدَّم أن الشيخ عبد الرحمن عاشَ زمنًا بعد سقوط الدولة السعودية الأولى وقبل قيام الدولة السعودية الثانية فهو أدرَك وقتًا ليس للناس فيه إمام.