للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الله، إنَّما الطاعة في المعروف» (١)، وأن أصبر على جَور الأئمة وأن لا أخرجَ عليهم في فتنة» (٢).

وقال: «وتقرَّر في غير هذا الموضع ما قد أمر به -صلى الله عليه وسلم- من طاعة الأمراء في غير معصية الله؛ ومناصحتهم والصبر عليهم في حكمهم وقسمهم» (٣).

وقال: «عُلِمَ أنه قتالُ فتنةٍ فلا تجبُ طاعة الإمام فيه؛ إذْ طاعتهُ إنما تجب في

ما لم يعلم المأمورُ أنه معصية بالنص» (٤).

الوجه الرابع: أن كلامه يُحمل على عدم طاعة الحاكم غير العدل في أخذ حقوق الناس إلا بعد التأكد أنه ليس ظلمًا، أما العدل فالأصل صدقهُ وبراءة ذمته، فيُطاع؛ وهو معنى كلامه في أوائل (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية)؛ قال: «قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور؛ عليهم أن يؤدُّوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك؛ إلا أن يأمروا بمعصية الله، فإذا أمروا بمعصية الله، فلا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق» (٥).


(١) سبق تخريجه (ص: ٧٥).
(٢) مجموع الفتاوى (٣/ ٢٤٩).
(٣) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٢٠).
(٤) مجموع الفتاوى (٤/ ٤٤٣).
(٥) ص: ٦.

<<  <   >  >>