للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ض).

(أصلح بين الناس) قد ندب الله إلى الإصلاح بينهم في كتابه ونهى عن الإفساد بينهم وتفريق قلوبهم (ولو) كان الإصلاح (يعني بالكذب) وقد علم أن الكذب محرم عقلاً وشرعاً فأجاز الشارع منه ما فيه مصلحة تربوا على مفسدته، وذلك الإصلاح بين الناس وجمع قلوبهم المتفرقة ولم شعثهم وقد أباحه الشارع في ثلاثة مواضع هذا أحدها، والثاني: الحرب، والثالث. كذب الرجل على زوجته، وقال الحليمي: أنه لا يجوز الكذب بحال وإنما يجوز منه ما كان على سبيل التورية.

قلت: إلا أن قوله: ولو أريد الكذب الصريح، إذ التورية جائزة بلا ريب ولذا فسره الراوي بقوله: يعني الكذب إلا أنه ينبغي أن لا يفعله إلا إذا تعذرت المعاريض ولم تبق عنه مندوحة كما ترشد إليه كلمة "لو"، ولا ينافيه حديث عمران بن حصين: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب (١). هذا وقوله (ولو يعني الكذب) بفتح المثناه التحتية وسكون العين المهملة ونون فعل مضارع من عني يعني من العناية حكى الشارح عن صاحب الفردوس: أنه يريد ولو أنك تقصد الكذب يقال عنيت فلاناً قصدته، ورواية الطبراني (٢): "أصلح بين الناس ولو بكذا وكذا" كلمة لم أفهمها.

قلت: ما عني قال عني الكذب وبه يعرف أن الحديث انتهى عند قوله ولو فهو من الاكتفاء وفسر الراوي الكلمة المقدرة بعد لو بالكذب (طب عن أبي كاهل) رمز المصنف لضعفه وأبو كاهل اسمه قيس بن عائذ وقيل: عبد الله ابن مالك صحابي (٣) قال الهيثمي: فيه أبو داود الأعمى كذَّابٌ (٤).


(١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٨٥٧).
(٢) انظر: المعجم الكبير للطبراني (١٨/ ٣٦١) رقم (٩٢٧).
(٣) انظر الإصابة (٧/ ٣٠٤).
(٤) أخرجه الطبراني (١٨/ ٣٦١، رقم ٩٢٧) قول الهيثمي في المجمع (٨/ ٨٠): وقال الألباني في=

<<  <  ج: ص:  >  >>