للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأولى: الكلام فيما لا يعني قال - صلى الله عليه وسلم -: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" (١)، وفي حديث أنس: أن امرأة من الأنصار قالت وقد قُتل ولدها معه - صلى الله عليه وسلم - في بعض غزواته هنيئًا له الجنة: فقال - صلى الله عليه وسلم -: "وما يدريك يا أم كعب لعل كعبًا قال فيما لا يعنيه أو منع مالًا يغنيه (٢) ويأتي" حديث أبي هريرة قريبًا: "أكثر الناس ذنوبًا يوم القيامة أكثرهم كلامًا فيما لا يعنيه".

الثانية: فضول الكلام وهو مذموم وهذا شامل لما لا يعني والزيادة فيما يعني على قدر الحاجة فإن عبر عن حاجته بكلمتين وكان يعني واحدة كان آتيًا بفضول الكلام واعلم أن فضول الكلام لا ينحصر بل المتضرر محصور في كتاب الله {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: ١١٤] وقال - صلى الله عليه وسلم -: "طوبى لمن أمسك الفضل من كلامه وأنفق الفضل عن ماله" (٣).

الثالثة: الخوض في الباطل وهو الكلام في المعاصي كحكاية مخالطة النساء ومجالس الخمر ومقامات الفساق وتنعم الأغنياء وتجبر الملوك وأمورهم المكروهة فإن كل ذلك مما لا يحل الخوض فيه وهو حرام، وأما الكلام فيما لا يعني أو أكثر مما يعني فهو ترك للأولى وليس بحرام قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلسائه يهوي بها في النار أبعد من الثريا" (٤).

الرابعة (٥): المراء والمجادلة وذلك منهي عنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمار أخاك" (١)


(١) أخرجه الترمذي (٢٣١٧)، وابن ماجة (٣٩٧٦).
(٢) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (٢٧٨٢)، والطبراني في الكبير (٥/ ١٧ رقم ٤٦١٥)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٨٢) وفي الشعب (٤٩٤٤).
(٣) أخرجه الطبراني في الأوسط (٧١٥٧)، وقال الهيثمي (١٠/ ٣١٤): إسناده جيد وصححه الألباني في الصحيحة (٣١٠٣).
(٤) أخرجه أحمد (٤٠٢١٢)، وابن المبارك في الزهد (١/ ٣٣٢).
(٥) وضع المؤلف لهذا الحديث عنوانًا: مطلب حقيقة المراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>