للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: منها حديث الكتاب فإنه قال (بعد العصر إلى غيبوبة الشمس) ثم قال [١/ ٤٤٥] ابن القيم: ويليه في الأرجحية أنها القول بأنها ساعة الصلاة، قال: وبقية الأقوال لا دليل عليها.

قلت: إلا أنه قد يقال: أن في حديث أبي هريرة: "لا يوافقها عبد وهو قائم يصلي"، وقد نهى عن الصلاة بعد العصر.

وجوابه أنه قد سُئل عنه سيد الرسل - صلى الله عليه وسلم - وأجاب بما يشفي ففي سنن ابن ماجة (١) عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس: إنا لنجد في كتاب الله يعني التوراة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله -عَزَّ وَجَلَّ- فيها شيئاً إلا قضى الله حاجته، قال: عبد الله فأشار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أو بعض ساعة" قلت: صدقت يا رسول الله أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي قال: "آخر ساعة من ساعات النهار" قلت: إنها ليست ساعة صلاة قال: "بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة" انتهى.

فيكون قوله: "وهو قائم يصلي" أي كالقائم في أجره والحكم له بأنه في صلاة (ت عن أنس) سكت عليه المصنف، وقال في الكبير عن الترمذي: غريب ضعيف (٢).

١٥٦٣ - "التمسوا ليلة القدر في أربع وعشرين (محمَّد بن نصر في الصلاة عن ابن عباس) ".


(١) أخرجه ابن ماجة (١١٣٩).
(٢) أخرجه الترمذي (٤٨٩) وقال: غريب. وأخرجه ابن عدى (٦/ ١٩٦، ترجمة ١٦٧١ محمَّد بن أبي حميد) وقال: ولمحمد بن أبي حميد غير ما ذكرت وحديثه متقارب، وهو مع ضعفه يكتب حديثه. قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٢٢٨): سنده ضعيف. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>