للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنها إضمار خلاف ما يظهر من الغش وهي محرمة فالمداراة المدافعة للشر بالخير وتلقي شدة اختلاف الناس باللين وغلظتهم باللطف (كما أمرني بإقامة الفرائض) في وجوب ذلك والمحافظة عليه (فر عن عائشة) بإسناد ضعيف (١).

١٦٩٠ - "إن الله تعالى أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام (د) عن أبي الدرداء (صح) ".

(إن الله تعالى أنزل الداء والدواء) قدرهما (وجعل لكل داء دواء) ظاهره العموم وأنه بتناول الأدواء التي لا يمكن طبيباً [١/ ٤٨٣] بدوائها ويكون الله تعالى قد جعل لها أدوية تبرئها ولكن علم ذلك من علمه الله وجهله من جهله (فتداووا ولا تداووا بحرام) وتأتي علة النهي وأنه تعالى لم يجعل شفائهم فيما حرم عليهم وقد خص من هذا العموم جواز لبس الحرير للحكة كما رخص فيه - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام.

وفي الحديث الإرشاد إلى التداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ذا الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا باستعمال الأسباب التي جعلها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًا وشرعًا فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه وقدمنا في هذا المعنى كلامًا، وفي هذا الإخبار تقوية لنفس المريض وترويح لخاطره وحث للطبيب على التفتيش والبحث على طلب الدواء فإن المريض إذا علم أن لدائه دواء قويت طبعته وانبعثت الحرارة الغريزية (د عن أبي الدرداء) وفيه إسماعيل بن عياش فيه مقال والمصنف رمز لصحته (٢).


(١) أخرجه الديلمي في الفردوس (٦٥٩). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٥٦٧)، والسلسلة الضعيفة (٨١٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٨٧٤)، وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (٢/ ٩): إسناده صحيح. وكذلك=

<<  <  ج: ص:  >  >>