للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأجزاء كلها وأن الأكثر من يكتب له عشرها كما يقتضيه تقديمه وإرشاد إلى أنه ينبغي للعبد أن يبالغ في صيانة صلاته عن موجب نقصانها.

فإن قلت: هل هذه التي يكتب له عشرها مثلاً تسقط الواجب أم لا؟

قلت: محل نظر والحق أنها لا تسقطه إلا صلاة كتبت له كلها، وذلك لأن أئمة الأصول رسموا الواجب بأنه ما يثاب العبد على فعله ويعاقب على تركه فإذا لم يثب إلا على جزء من الفعل الواجب فما قد أتى به كله فتأمل، ورأيت في الإحياء للغزالي (١) ما يدل على أنها تفسد صلاته إذا لم يخشع واستدل بحديث "إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها" أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان تقدم.

واعلم: أن ذكر الرجل في هذه الأحاديث ليس لأن الحكم يخصه فإن هذه الأحكام عامة للمكلفين أجمعين بل لأن المذكور هم المخاطبون أولاً وبالذات وقد ثبت أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "يا رسول الله ما بالنا لا نذكر كما يذكر الرجال في القرآن فأنزل الله: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} [الأحزاب: ٣٥] " الآية، أخرجه النسائي في التفسير من سننه (٢) الكبرى. (حم د حب) (٣) عن عمار بن ياسر) رمز المصنف لصحته وقال العراقي: إسناده صحيح.

١٩٧٣ - "إن الرجل إذا دخل في صلاته أقبل الله عليه بوجهه، فلا ينصرف عنه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء" (هـ) عن حذيفة.

(إن الرجل إذا دخل في صلاته) عام للمكتوبة والنافلة، والإضافة تقتضي


(١) انظر: الإحياء (١/ ١٦٠).
(٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١١٤٠٥).
(٣) أخرجه أحمد ٤/ ٣٢١، وأبو داود (٧٩٦)، وابن حبان (١٨٨٩)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٨١)، والبزار (١٤٢٢)، وانظر: تخريج أحاديث الإحياء للعراقي (١/ ١٦٦)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٦٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>