للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي ربيعة قال في المنار: لا يعرف حاله انتهى لكن قال الحافظ العراقي: الحديث حسن والمصنف رمز عليه بالصحة.

٢٥٧٤ - "إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر الله". (د ك) عن عائشة (صح).

(إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله) زاد في رواية الحاكم "لا لغيره" وكأنه سقط من قلم المصنف، والمراد أن هذه الأفعال ليست لنفسها بمراده بل لأنه سبب لإقامة ذكر الله تعالى عندها فإنه مشروع. (د ك) (١) عن عائشة) قال الحاكم: على شرط مسلم، واعترض بأن فيه عبد الله بن أبي الصراح ضعفه ابن معين والنسائي، وأما الترمذي فرواه وقال: حسن صحيح، ورمز المصنف عليه هنا بالصحة.

٢٥٧٥ - "إنما جعل الاستئذان من أجل البصر". (حم ق ت) عن سهل بن سعد (صح).

(إنما جعل الاستئذان) أي شرع بقوله تعالى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} [النور: ٢٧] (من أجل البصر) أي من جهته لمنعه عن الإطلاع على ما لا يحبه رب البيت ولولاه ما شرع، ففيه أن المكفوف بصره لا بأس بتركه الاستئذان وهذا قاله - صلى الله عليه وسلم - لما اطلع الحكم بن أبي العاص أو غيره في بابه وكان في يده - صلى الله عليه وسلم - مدرى يحك به رأسه فقال: "لو أعلم لطعنت به عينك" [٢/ ١٥٢] انتهى، وفيه أن من اطلع في بيت غيره يجوز له طعن عينيه إذا لم يندفع إلا به لحديث: "من اطلع على بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه" (٢)


(١) أخرجه أبو داود (١٨٨٨)، والحاكم (١/ ٤٥٩)، والترمذي (٩٠٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٠٥٦).
(٢) أخرجه مسلم (٢١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>