يلقيه عليهم من قوله:(ألا وإني -والله- قد أمرت، ووعظت) حذف متعلقهما أي بأشياء. (ونهيت عن أشياء إنها) أي الثلاثة (كمثل القرآن) كمية لقوله: (أو أكثر) قال المظهر: أو ليست للشك بل لترقية الأمر طورًا بعد طور ومكاشفة لحظة فلحظه فكوشف له أن الذي أوتي غير القرآن من الأحكام مثله ثم كوشف بالزيادة متصلاً (وإن الله تعالى لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن) كأنه تعبير لبعض أنواع الأحكام التي نهى عنها وليست من القرآن لأن الذي فيه النهي عن دخول بيوت المؤمنين على أن العموم في الآية {لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً}[النور: ٢٧] لبيوت أريد به الخصوص وهي بيوت المؤمنين وإلا فهو نكرة في سياق النفي. (ولا ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم) وبالأولى غيرها. (إذا أعطوكم الذي عليهم) من الجزية وغيرها، والحديث إعلام بتحريم التعرض لأهل الذمة بدخول منزل أو أذية في نفس أو مال وخص هذه الثلاثة لما في سببه عن رواية قال: نزلنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بخيبر وكان صاحبها ماردًا متكبرًا فقال: يا محمَّد ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نسائنا فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر ابن عوف أن يركب فرساً وينادي "أن الجنة لا تحل إلا للمؤمن" وأن اجتمعوا للصلاة فاجتمعوا وصلى بهم ثم ذكره، وفيه وجوب طاعته - صلى الله عليه وسلم - وإنما ثبت عنه من الأحكام واجب الاتباع وإن لم يوجد في القرآن. (د)(١) عن العرباض) بكسر المهملة فسكون الراء وهو وابن سارية صحابي معروف، رمز المصنف لصحته، قال المناوي: فيه أشعث بن شعبة المصيصي فيه مقال.
٣٠٠٨ - "أيمن امرئ وأشأمه ما بين لحييه". (طب) عن عدي بن حاتم.
(أيمن امرئ وأشأمه) من اليمن والبركة والشأمة ضدها قاله المناوي. (ما
(١) أخرجه أبو داود (٣٠٥٠)، وانظر فيض القدير (٣/ ١٦٤)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢١٨٤)، وحسنه في الصحيحة (٨٨٢).