للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لابن ماجه: إسناده حسن وفيه محمَّد بن مالك أبو المغيرة قال في الميزان: لا يحتج به وأورد له هذا الخبر.

٣٠٠٧ - "أيحسب أحدكم متكئاً على أريكته أن الله تعالى لم يحرم شيئاً إلا ما في هذا القرآن، ألا وإني -والله- قد أمرت، ووعظت, ونهيت عن أشياء إنها كمثل القرآن أو أكثر، وإن الله تعالى لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم، إذا أعطوكم الذي عليهم". (د) عن العرباض (صح).

(أيحسب أحدكم) أي أيظن حال كونه. (متكئاً على أريكته) أي سريره أو فراشه أو منصبه قال القاضي: الأريكة الحجلة وهو سرير يزين بالحجل والأثواب للعروس جمعها أرائك، قال الراغب: سميت به إما لكونها متخذة من أراك أو لكونها مكاناً للإقامة وأصل الأراك الإقامة على رعي الآراك تجوز به في غيره، قال البغوي: أراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت وقعدوا عن طلب العلم، وقال المظهر: أراد بالوصف التكبر والسلطنة وقوله: (أن الله تعالى لم يحرم شيئاً إلا ما في هذا القرآن) مفعول الحسنات وقد سقط من الحديث لفظة هي ثابتة في رواية أبي داود الذي عزاه له المصنف هنا وهي قوله بعد "أيحسب يظن أن الله" إلى آخره فسقطت من قلم المصنف رحمة الله عليه، قال بعض شراح أبي داود: أن يظن بدل من يحسب نحو قوله:

متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا ... تجد حطباً جزلاً وناراً تأججا

فإن تلمم بدل من تأتي لأن الإلمام نوع من الإتيان إلا تنبيه لهم وإيقاظ لما


= (٤/ ١٢٠)، وانظر: الميزان (٦/ ٣١٦)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢٦٥٩)، والصحيحة (١٧٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>