عمرو وهو وهم والصواب موقوف وقال في رواية عائشة فيه أبو اليمان حديثه ضعيف والمرسل أصح انتهى، وقال ابن حزم أسانيده كلها واهية وقال عبد الحق: هذه الطرق لا يصح منها شيء لكن تعقبه ابن القطان بأن خبر ابن عباس ليس بضعيف بل حسن وصحيح وبرهن عليه ومغلطاي بأن خبر أبي هريرة لا علة له إلا من قبل سويد وقد خرج له مسلم، وقول البيهقي اختلط منازع فيه.
٣٠٣٣ - "الارتداء لبسة العرب، والالتفاع لبسة الإيمان". (طب) عن ابن عمر (الارتداء) أي وضع الرداء على الكتفين. (لبسة العرب) بضم اللام أو بكسرها للنوع أي توارثوها بينهم فهي من صفاتهم في اللباس. (والالتفاع) بكسر الهمزة فمثناة فوقية آخره مهملة وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه وقيل: ما تحلل به الجسد كساء كان أو غيره، وتلفع بالثوب إذا اشتمل عليه. (لبسة الإيمان) أي ينبغي أن يتميز به أهل الإيمان لما فيه من ستر الجسد. (طب)(١) عن ابن عمر) قال الهيثمي: فيه سعيد بن سنان الشامي وهو ضعيف جدًا ونقل عن بعضهم توثيقه ولم يصح.
٣٠٣٤ - "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام". (حم د ت هـ (صح) حب ك) عن أبي سعيد.
(الأرض كلها مسجد) أي محل السجود عليها. (إلا المقبرة والحمام) فإنهما غير محلين للصلاة أخذ أحمد به وقال: تبطل الصلاة فيهما، قال الشارح: ومنع بأن التأكيد بكل ينفي المجاز فدل على الصحة فيهما عند التحرز من النجاسة.
قلت: ولا يخفى ضعف المنع فإنه بعد الاستثناء والتخصيص به لا أثر لكل فإنها تخصص في نفسها قال ابن حجر: وهذا الحديث يعرضه عموم الخبر
(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد (٥/ ١٢٧)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٢٢٧٤): ضعيف جداً.