للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حم) (١) عن أنس) رمز المصنف لصحته قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.

٣٠٣٨ - "الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه إلى يوم القيامة". (د ن هـ) عن ابن عمر (صح).

(الإسبال) مبتدأ حذف خبره أي المحرم أو المذموم أو المنهي عنه كما مر. (في الإزار والقميص) أي من زاد فيهما على الكعبين. (والعمامة) قال ابن حجر: المراد ما زاد على عادة العرب في إرخاء العذبات كان من الإسبال. (من جر منها شيئاً) على الأرض. (خيلاء) هذا يختص بالقميص والإزار إذ لا يتصور جر العذبة فإن فعل فلا كلام في تحريمه كما قاله الزين (لم ينظر الله إليه إلى يوم القيامة) كناية عن عدم إكرامه ورحمته (د ن هـ) (٢) عن ابن عمر) رمز المصنف بالصحة على النسائي وقال النووي في رياضه (٣): إسناده صحيح وقال المناوي: فيه عبد العزيز بن أبي داود تكلموا فيه.

٣٠٣٩ - "الاستئذان ثلاث: فإن أذن لك، وإلا فأرجع". (م ت) عن أبي موسى، وأبي سعيد (صح).

(الاستئذان) المأمور به في الأمة عند دخول بيوت الغير وهو طلب الإذن بالدخول (ثلاث مرات) أي يفضل ثلاثاً قالوا الأول لإعلامهم والثانية لتأهبهم والثالثة للدخول، قال الماوردي: صورة الاستئذان أن يقول: السلام عليكم أدخل؟ ثم هو مخير بين أن يسمي نفسه أو لا، قال ابن العربي: ولا يتعين هذا


(١) أخرجه أحمد (٣/ ١٤٠)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (٥/ ١٢٢)، وصححه الألباني في صحيح لجامع (٢٧٦٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٠٩٤)، والنسائي (٨/ ٢٠٨)، وابن ماجة (٣٥٧٦)، وانظر شرح مسلم للنووي (٢/ ١١٦)، وفيض القدير (٣/ ١٧٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٧٧٠).
(٣) انظر: رياض الصالحين (ص: ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>