للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(بحسب أصحابي القتل) صدره عن راويه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تكون فتن يكون فيها ويكون" قلنا: إن أدركنا ذلك هلكنا فقال: "بحسب ... " إلخ. قال ابن جرير: يعني يكفي القتل المخطئ منهم في قتاله في الفتنة إن قتل فيها عن العقاب في الآخرة على قتاله من قاتل أهل الحق إن كان قاتل مخطئاً عن اجتهاد وتأويل، أما من قاتل مع علمه بالخطأ وقَتل مُصِرّا فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ولا يناقضه خبر من فعل معصية فأقيم عليه الحد فهو كفارته لأن قتل أهل الحق له كفارة عنه قتاله لهم وأما إصراره على معصية ربه في مدافعته أهل الحق عن حقهم وإقامته على العزم للعود لمثله فأمره إلى الله فقتله على قتاله الذي أخبر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أنه عقوبة ذنبه، إلى هنا كلامه. (حم طب) (١) عن سعيد بن زيد) قال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد رجال أحدها ثقات.


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٧٢)، والطبراني في الكبير (١/ ١٥٠) رقم (٣٤٦)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٢٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٨١٦)، والصحيحة (١٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>