للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمثمن. (وبينا) أي ما يحتاج إلى البيان من نحو عيب وإخبار بالثمن وعدم غش منهما. (بورك لهما في بيعهما) أي جعله الله بيعا مباركاً يبارك في ثمنه وسلعته. (وإن كتما وكذبا محقت بركتهما) أي أذهب الله البركة وأبطلها. (حم ق ٣) (١) عن حكيم بن حزام).

٣٢٠٩ - "البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع" (طب) عن ابن مسعود.

(البيعان إذا اختلفا في البيع) سببه أن ابن مسعود باع الأشعث شيئًا بعشرين ألفاً فجاءه بعشرة فقال: ما بعت إلا بعشرين فقال: إن شئت حدثتك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أجل فذكره والمراد إذا اختلفا في صفة من صفاته بعد الاتفاق على الأصل ولا يبينه إن قام كل واحد بينه. (ترادا البيع) قيل بعد أن يحلف كل واحد على إثبات قوله ونفي قول صاحبه ثم يفسخ أحدهما أو الحاكم، وظاهره سواء كان المبيع والثمن باقيان أو تالفان وفيه خلاف في الفروع. (طب) (٢) عن ابن مسعود).

٣٢١٠ - "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليها". (ت) عن ابن عمرو.

(البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه) قال ابن العربي: هذا الحديث من قواعد الشريعة التي ليس فيها خلاف وإنما الخلاف في تفاصيل الوقائع، قال القاضي: البينة هي الدلالة الواضحة التي تفصل الحق من الباطل. (ت) (٣) عن ابن عمرو) من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال ابن


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٢)، والبخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢)، وأبو داود (٣٤٥٩)، والترمذي (١٢٤٦)، والنسائي (٧/ ٢٤٧).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٧٢) رقم (٩٩٨٧) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٨٩٢).
(٣) أخرجه الترمذي (١٣٤١)، وانظر التلخيص الحبير (٤/ ٢٠٨)، وصححه الألباني في صحيح =

<<  <  ج: ص:  >  >>