للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاعتراض بالسكوت عما عقبه ابن عدي وكأنه أراد مثلاً.

٣٢٩٣ - "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب ". (د ن ك) عن ابن عمرو.

(تعافوا الحدود فيما بينكم) أي تجاوزوا من العفو وهو التجاوز والخطاب لغير الأئمة من الأمة أي يعفو بعضكم عن بعض فيما أتاه الآخر إليه مما يوجب حدا ولا ترفعوها إليّ. (فإنه ما بلغني من حد) أي مما يوجب حداً. (فقد وجب) عليّ إقامته لأنها بعد البلوغ لا يسقطها عفو ذي الحق كالسارق ولو رفعه المسروق عليه ثم عفى عنه فإنه لا يسقط حده، والحديث عام لكل حد، وخصص أبو حنيفة هذه الصورة، فقال: يسقط الحد عن السارق بعفو المسروق عليه وينظر بم خصصه وكأنه بالقياس على سقوط العين المسروقة لو عفى عنها المسروق عليه وسبب الحديث في السرقة كما في مسند أبي يعلى: "أتي رسول الله برجل سرق فأمر بقطعه ثم بكى -أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسُئل فقال: كيف لا أبكي وأمتي تقطع بين أظهركم قال أفلا عفوت قال ذلك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود ولكن تعافوا ... " الخ (١). (د ن ك) (٢) عن ابن عمرو بن العاص) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي.

٣٢٩٤ - "تعافوا تسقط الضغائن بينكم". البزار عن ابن عمرو.

(تعافوا تسقط الضغائن بينكم). (البزار (٣) عن ابن عمرو).

٣٢٩٥ - "تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من قلوب


(١) أخرجه أبو يعلى (٣٢٨).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٣٧٦)، والنسائي (٤/ ٣٣٠)، والحاكم (٤/ ٤٢٤)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢٩٥٤).
(٣) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (٢٠٥٨)، وانظر المجمع (٨/ ٨٢)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٢٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>