للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجوز من الآفات قاله الشارح، قلت: والاحتمال الأولى في نظيره تحرى فيه أيضاً (طس حل) (١) عن ابن عمر) قال الهيثمي: فيه عبد الله ابن مسعر بن كدام وهو متروك وفي الميزان عن العقيلي لا يتابع أحد على حديثه والحديث لا يعرف إلا به ثم ساقه وذكر عقيبه أنه تالف.

٣٣٥٧ - "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك". (ق د ن هـ) عن أبي هريرة (صح).

(تنكح المرأة لأربع) أي يبعث على نكاحها وخطبتها في عادة الناس أحد أربع بينها بقوله: (لمالها) بدل من أربع بإعادة الجار وقدمه؛ لأن حب المال هو الغالب على النفوس. (ولحسبها) بفتح المهملة أي شرفها بالآباء والأمهات والأقارب من الحسبان لأنهم كانوا إذ تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عده على غيره وقيل أراد بالحساب هنا فعالها الجميلة الحسنة.

(ولجمالها) هو تناسب اللون والشكل وقيل هو مما يدرك ولا يوصف.

(ولدينها) [٢/ ٣٢٦] أي لاتصافها به. (فاظفر بذات الدين) حث تبلغ لأن الظفر لا يقال إلا في مطلوب نفيس كما في قوله: (تربت يداك) تقدم غير مرة أن المراد به الحث على ما ذكره لا الدعاء حقيقة. (ق د ن هـ) (٢) عن أبي هريرة).


(١) أخرجه الطبراني في الصغير (١/ ٢٦٦)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٦٧)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٣٠٤)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (٨/ ٨٩)، والميزان (٤/ ١٩٨)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٤٦٩)، الضعيفة (٦٢٨).
(٢) أخرجه البخاري (٤٨٠٢)، ومسلم (١٤٦٦)، وأبو داود (٢٠٤٧)، والنسائي (٣/ ٢٦٩)، وابن ماجه (١٨٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>