للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جارة لجارتها) قال الزمخشري (١): كنوا عن الضرة بالجارة تطيرًا من الضرر وقال الطيبي: أرشد إلى أن التهادي يزيل الضغائن ثم بالغ حتى ذكر أحقر الأشياء من أبغض النقيضين إذا حملت الجارة على الضرة وهو الظاهر كما يدل له خبر أم زرع للمجاورة بينهما انتهى.

قلت: وفيه تنبيه على الأعلى بالأدنى في الطرفين في الهدية والمهدي. (ولو شق فرسن شاة) بكسر الفاء وسكون الراء وفتح السين المهملة هي قطعة لحم بين ظلفي الشاة (٢). (حم ت) (٣) عن أبي هريرة فيه أبو معشر قال البخاري: وغيره منكر الحديث ثم أورد له هذا الخبر، وقال ابن حجر: في سنده أبو معشر المدني تفرد به وهو ضعيف جداً.

٣٣٦٣ - "تهادوا؛ فإن الهدية تذهب بالسخيمة، ولو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدى إلي كراع لقبلت". (هب) عن أنس.

(تهادوا؛ فإن الهدية تذهب السخيمة) بالمهملة فمعجمة أي الحقد والغل والبغضة التي تسود القلب من السخام وهو الفحم جمعه سخائم؛ لأن السخط جالب للحقد والبغضاء والهدية جالبة للرضا. (ولو دعيت إلى كراع) قيل هو يد الشاة والمراد ولو دعيت إلى طعام حقير. (لأجبت) قال ابن حجر: ومن قال إنه اسم مكان هنا لا يثبت. (ولو أهدى إلى كراع لقبلت) قال ابن بطال: أشار - صلى الله عليه وسلم - بالكراع إلى قبول الهدية وإن قلت لئلا يمتنع الباعث للهدية لاحتقار الشيء فحث على ذلك لما فيه من التآنس والتآلف. (هب) (٤) عن أنس) فيه محمَّد بن


(١) الفائق في غريب الحديث (١/ ٢٤١).
(٢) انظر: النهاية (٣/ ٨٣٥).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٤٠٥)، والترمذي (٢١٣٠)، وانظر التلخيص الحبير (٣/ ٦٩)، والدراية (٢/ ١٨٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٤٨٩).
(٤) أخرجه البيهقي في الشعب (٨٩٧٧)، وانظر علل ابن أبي حاتم (٢/ ٢٩٦)، وضعفه الألباني في=

<<  <  ج: ص:  >  >>