للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الستة وإلا لما أبعد النجعة وعدل عنه وهو ذهول شنيع فقد أخرجه ابن ماجه باللفظ المزبور عن ابن عباس وأخرجه الديلمي في الفردوس.

٣٣٩٢ - "التفل في المسجد خطيئة، وكفارتها أن يواريه". (د) عن أنس.

(التفل) هو البصاق. (في المسجد خطيئة وكفارتها أن يواريه) مرة غير مرة. (د) (١) عن أنس ونسبه الديلمي إلى الشيخين.

٣٣٩٣ - "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما". (د) عن ابن عمرو.

(التكبير في الفطر) أي في صلاة عيد الفطر. (سبع في الأولى) أي في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام [٢/ ٣٣٤] وقد زاد الطبراني في روايته: "سوى تكبيرة الصلاة" وقال ابن القيم في الهدي: بتكبيرة الافتتاح. (وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما) قال ابن القيم (٢): كان - صلى الله عليه وسلم - يبتدئ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح فيسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال: "يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -" ذكره الخلال وإذا أتم التكبير أخذ في القراءة بفاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها: {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١)} [ق: ١]، في أحد الركعتين وفي الأخرى: {واقْترَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} [القمر:١]، وربما قرأ فيهما: بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى:١] و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [الغاشية: ١] ولم يصح عنه غير ذلك قال: وفي الثانية يكبر خمساً متوالية فإذا أتم التكبير أخذ في القراءة فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين وقد روي عنه أنه كبر في الثانية بعد القراءة إلا أنه من رواية محمَّد بن


(١) أخرجه أبو داود (٤٧٤)، والبخاري (٤١٥)، ومسلم (٥٥٢).
(٢) زاد المعاد (١/ ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>