للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(التوبة النصوح) أي الصادقة المأمور بها في قوله تعالى: {تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً} [التحريم: ٨] أي البالغة في النصح أو الخالصة قال جار الله: وصف بالنصح على الإسناد المجازي والنصح صفة للتائبين وهي أن ينصحوا بها أنفسهم فيأتوا بها على طريقتها متداركة للفرطات ماحية للسيئات وذلك أن يتوبوا من القبائح لقبحها نادمين عليها مغتمين أشد الاغتمام لارتكابها عازمين على أنهم لا يعودوا في القبائح إلى أن يعود اللبن في الضرع موطنين أنفسهم على ذلك، وقال القرطبي (١): في تفسيرها ثلاثة وعشرون قولا والحديث كأنه تفسير للآية. (الندم على الذنب حين يفرط منك) أي ببعض على جهة التفريط والزلة. (فتستغفر الله تعالى، ثم تدعو إليه أبداً) أي لا يصح العود فيه أصلاً فهذه تسمى توبة نصوحا فلو أنه عاود الذنب ثم مات فإنها توبة لكنها لا تسمى نصوحاً. ابن أبي حاتم وابن مودويه (٢) عن أُبي.

٣٣٩٩ - "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدان إلى المرفقين". (طب ك) عن ابن عمر.

(التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين) قيل فيه دليل على أن الضرب ركن وعلى أنه لا بد من ضربتين وقد عارضه في الأمرين حديث عمار عند أحمد وأبي داود: "التيمم ضربة للوجه والكفين" (٣) فمن الناس [٢/ ٣٣٦] من أخذ بخبر عمار وأنه تكفي ضربة واحدة ويكفي مسح الكفين


(١) تفسير القرطبي (١٨/ ١٩٧).
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في تفسير ابن كثير (٤/ ٣٩٣)، والبيهقي في الشعب (٥٤٥٧)، وابن عدي في الكامل (٤/ ١٨١)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٢٥١٦)، والضعيفة (٢٢٥٠): موضوع.
(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٢٦٣)، وأبو داود (٣٢٧)، وانظر الدارية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>