للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلة. (وتعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك) أي تواصله ولا تجازيه بالقطيعة قطيعة وهذا في القرابة وغيرهم، والفرق بينه وبين الأول أن ذلك خاص في الإعطاء لمن حرمك، وهذا عام في القطيعة وغيرها. (ابن أبي الدنيا في ذم الغضب (طس ك) (١) عن أبي هريرة) قال الحاكم: صحيح، ورده الذهبي بأن فيه سليمان بن أبي داود اليماني، وفي المهذب (٢): [٢/ ٣٣٩] سليمان واهٍ، وفي الميزان قال البخاري: منكر الحديث قال: ومن قلت فيه منكر الحديث لا يحل رواية حديثه.

٣٤٠٥ - "ثلاث من كن فيه وُقِيَ شح نفسه: من أدى الزكاة، وقرى الضيف، وأعطى في النائبة". (طب) عن خالد بن زيد بن حارثة.

(ثلاث من كن فيه وُقِيَ شح نفسه) أي وقاه الشر شح نفسه {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [التغابن: ١٦] وهو من الوقاية الصيانة أي صانه عنه. (من أدى الزكاة؛ وقرى الضيف، وأعطى في النائبة) دل على أنه بفعله الثلاث صين عن الشح بها، ويحتمل أن يراد أنه إذا فعلها صانه الله عن الشح بما لا يحسن الشح فيه سواها وأنها أمهات الخير، والمراد بالزكاة الواجبة وقرى الضيف إنزاله وإطعامه، والنائية هو ما ينوب الرجل وينزل به من الملمات والحوادث والحروب ونحوها والمراد أعان من نائبة نابته. (طب) (٣) عن خالد بن زيد بن حارثة) ويقال ابن زيد بن حارثة بالحاء المهملة ومثلثة الأنصاري


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٩٠٩)، والحاكم (٢/ ٥٦٣)، وانظر الميزان (٣/ ٢٨٨)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٥٥٠)، وقال في الضعيفة (١٥٣٥): ضعيف جداً.
(٢) انظر: المهذب في اختصار السنن الكبير (برقم ١٦٣٢٨).
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٤/ ١٨٨) (٤٠٩٦)، وانظر: الإصابة (٦/ ٦٥١)، وقول الهيثمي في المجمع (٣/ ٦٨)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٥٥٧)، والضعيفة (١٩٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>