للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٢٠ - "ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده". (ن) البزار عن بريدة.

(ثلاث من الجفاء) هو من جفاه إذا لم يصله وقصر في حقه أي من خصال من قصر في آداب الصلاة وما أمر الله به من صلة الرحم وغيرها وما وصلها بما يستحقه وهذه العبارة في كراهة ما ذكر لا تحريمه وقوله: (أن يبول الرجل) مخرج على الأغلب وإلا فالمرأة مثله. (قائماً) إلا لعذر كما فعله - صلى الله عليه وسلم -. (أو يمسح جبهته) لإزالة حصاة أو نحوها في حال صلاته. (قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ) بالخاء المعجمة أي ينفخ التراب. (في) حال. (سجوده). (ن) البزار (١) عن بريدة) قال الزين في شرحه للترمذي وتبعه تلميذه الهيثمي رجاله رجال الصحيح.

٣٤٢١ - "ثلاث من فعل أهل الجاهلية لا يدعهن أهل الإِسلام: استسقاء بالكواكب، وطعن في النسب، والنياحة على الميت". (تخ طب) عن جنادة بن مالك.

(ثلاث من فعل أهل الجاهلية) أي من عادتها التي كانت عليها التي تذم بها. (لا يدعهن أهل الإِسلام) قال ابن تيمية (٢): ذم في الحديث من ادعى بدعوى الجاهلية وأخبر أن بعض الأمور الجاهلية لا يتركه أهل الإِسلام ذماً لمن لا يتركه وهذا يقتضي أن ما كان من أمر أهل الجاهلية وفعلهم، فهو مذموم في دين الإِسلام وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لهم ومعلوم أن


(١) أخرجه البزار (٥٤٧) كما في كشف الأستار والطبراني في الأوسط (٥٩٩٨)، وانظر المجمع (٢/ ٨٣)، وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال بزار رجال الصحيح، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٥٣٥).
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم (ص ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>