للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٥٣ - "ثلاث ليس لأحد من الناس فيهن رخصة: بر الوالدين مسلما كان أو كافراً، والوفاء بالعهد لمسلم كان أو كافراً، وأداء الأمانة لمسلم كان أو كافراً". (هب) عن علي.

(ثلاث ليس لأحد من الناس فيهن رخصة) أي في تركهن أي أنه يجب الوفاء بهن لكل أحد مسلم وكافر من كل أحد من مسلم وكافر على خطاب الكفار بالشرعيات. (بر الوالدين مسلما كان أو كافراً) أو كان الظاهر التثنية إلا أنه أفرده إعلامًا بأن حق كل واحد على انفراده في مراعاته والكفار عام يحتمل سواء كان معصوم الدم أم لا في الصور كلها، وبر الأب الكافر والأم مقيد بطاعتهما في غير معصية الله لقوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي} الآية. [لقمان: ١٥]. (والوفاء بالعهد لمسلم كان أو كافراً، وأداء الأمانة لمسلم كان أو كافراً). (هب) (١) عن علي - عليه السلام -) فيه إسماعيل بن أبان فإن كان الغنوي الكوفي فهو كما قال الذهبي (٢): كذاب وإن كان الوراق فثقة.

٣٤٥٤ - "ثلاث معلقات بالعرش: الرحم تقول: "اللهم إني بك فلا أقطع والأمانة تقول: "اللهم إني بك فلا أختان والنعمة تقول: "اللهم إني بك فلا أكفر". (هب) عن ثوبان.

(ثلاث معلقات بالعرش: الرحم تقول: اللهم إني بك) أي متصل وملتصق حقي بحقك فلا يتم طاعتك إلا بالإحسان إليَّ وإني عائذة لك. (فلا أقطع) عما أوجبته من الصلة والبر والتعلق بالعرش كناية عن القرب من الله تعالى تعظيماً لحقها وإيجابا لصلتها وكذا النعمة. (والأمانة تقول: "اللهم إني بك فلا أختان والنعمة تقول: "اللهم إني بك فلا أكفر") وعياذ هذه الثلاث الخلال من أن يقع


(١) أخرجه البيهقي في الشعب (٤٣٦٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٥٢٩).
(٢) انظر الميزان (١/ ٣٦٨، ٣٦٩)، والمغني (١/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>