للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٦٧ - "ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة، والقىء، والاحتلام". (ت) عن أبي سعيد.

(ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة) أي سواء حجم لغيره أو أحد حجم له فإنه لا يفطر وقد تقدم: "أفطر الحاجم والمحجوم له" وقال المصنف فيما تقدم أنه متواتر، قال ابن العربي (١): كنت متردداً لكثرة المعارضات في الروايات حتى أخبرني القاضي أبو المطهر بحديث: "أفطر الحاجم والمحجوم له" فرأيته حديثا عظيما ورجاله وسنده صحيحا فكنت تارة أحمله على لفظه وتارة أتأوله حتى قرأت على أبي الحسن بن المبارك فذكر بإسناده حديث أنس مر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بجعفر بن أبي طالب وهو يحتجم فقال: "أفطر هذان" (٢) ثم رخص - صلى الله عليه وسلم - بعد في الحجامة للصائم وهذا حديث فيه ثلاثة فوائد: تسمية المحتجم وثبوت خطر الحجامة ومنعها للصائم وثبوت الرخصة بعد الحظر انتهى. (والقيء، والاحتلام). (ت) (٣) عن أبي سعيد) قال الترمذي: عقب روايته: هذا غير محفوظ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مضعف والمشهور عن عطاء مرسلاً.

٣٤٦٨ - "ثلاث لا يعاد صاحبهن: الرمد، وصاحب الضرس، وصاحب الدُّمَّل". (طس عد) عن أبي هريرة.

(ثلاث لا يعاد صاحبهن) أي لا يندب عيادته وهذا تخصيص لأحاديث ندب العيادة. (الرمد، وصاحب الضرس، وصاحب الدُّمَّل) لكنه قد ثبت عند البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود وصححه الحاكم أنه - صلى الله عليه وسلم - عاد زيد بن أرقم من وجع بعينه، قيل: فالحديث أنه لا يعاد مبني على أنه لا ينقطع وإلا فإنه


(١) كتاب القبس (٢/ ٥٠٥).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٣٦٩)، والنسائي (٢/ ٢١٨).
(٣) أخرجه الترمذي (٧١٩)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>