للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحة صلاته فيحتمل صحتها ويأثم بفعلها ويحتمل أن لا تصح، وهل له أن يتخفف وإن فات الوقت؟ ظاهره له ذلك وفي حكم الأخبثين الريح. (في ت) (١) عن ثوبان) ورواه عنه ابن ماجه مع اختلاف يسير.

٣٤٦٦ - "ثلاث لا يحاسب بهن العبد: ظِل خُص يستظل به، بها صلبه، وثوب يواري به عورته". (حم) في الزهد (هب) عن الحسن مرسلاً.

(ثلاث لا يحاسب بهن العبد) أي لا يسأله الله عنهن يوم الحساب وقوله: (ظِل خُص) بضم الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة هو البيت من الخشب، وفي الفردوس: الخص بيت من قصب وخص الظل لأنه الذي يتمتع به من بيته لا نفس البيت فإنه تارك له. (يستظل به وكسرة) بفتح الكاف وكسرها وهي الجزء من العضو أو العضو الوافر أو نصف العظم بما عليه من اللحم كما في القاموس (٢) والمراد هنا الأول. (يشد بها صلبه) الصلب الظهر والشد التقوية أي يقوي بها ظهره. (وثوب يواري به عورته) أي يغطيه. (حم) في الزهد (هب) (٣) عن الحسن مرسلاً) قال البيهقي: هو مرسل جيد وقد أخرج الديلمي عن الحسن بن علي وعثمان مرفوعا: "ثلاث ليس على ابن آدم فيهن حساب طعام يقيم صلبه، وبيت يسكنه وثوب يواري عورته [٢/ ٣٥٦] فما فوق ذلك فكله حساب" (٤).


(١) أخرجه أبو داود (٩٠)، والترمذي (٣٥٧)، وابن ماجه (٩٢٣)، وأحمد (٥/ ٢٨٠)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٥٦٥).
(٢) انظر القاموس (٢/ ١٢٣).
(٣) أخرجه هناد في الزهد (٥٦٩) وابن أبي عاصم في الزهد (١/ ١٢)، والبيهقي في الشعب (١٠٣٦٨)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٥٦٤)، والضعيفة (٢١٣٤).
(٤) أخرجه الديلمي وفي الفردوس (٢٤٩٤) عن الحسن بن علي، و (٥٢٣٧) عن عثمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>