للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك لأنه وافدهم والضامن لصلاتهم فلا يخص نفسه بأمر دون من وفد بهم. (فإن فعل) أي خص نفسه بالدعاء. (فقد خانهم) لأن ما أمره به الله أمانة فإذا خالف فقد خان الأمانة والخيانة محرمة إن قيل: جميع الأدعية المنقولة عنه - صلى الله عليه وسلم - في صلاته بلفظ الإفراد قال ابن القيم (١): والمحفوظ في أدعيته - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة كلها بلفظ الإفراد وسرد منها ألفاظا ثم قال: وروى الإِمام أحمد وأهل السنن من حديث ثوبان وذكر حديث الكتاب قال: وقال ابن خزيمة في صحيحه (٢): وقد ذكر حديث: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... " الحديث، في هذا دليل على رد الحديث الموضوع: "لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم" وسمعت ابن تيمية (٣) يقول: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإِمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه انتهى. (ولا ينظر) بالرفع نفي لا نهي. (في قعر بيت) أسفله والمراد هنا ما يحجبه أهله عن الناظرين إلا بإذنهم ولذا قال: (قبل أن يستأذن فإن فعل) أي نظر قعر بيت: (فقد دخل) أي أثم إثم من دخل وارتكب ما نهي عنه والثالثة قوله: (ولا يصلي) أي أجر أيّ صلاة. (وهو حقن) بزنة كتف الحابس لبوله والحابس لغائطه يقال له حاقن والمراد هنا الأمرين إما؛ لأن الحقن يشملهما لأنه الحبس للشيء أو بالقياس لأن العلة شغله القلب به، وما يتولد من علة بسبب حبسه وقد ثبت لا يصلي وهو يدافعه الأخبثان فلا يصلي. (حتى يتخفف) أي يخفف نفسه بإخراج الفضلات وهل له أن يخرج من الصلاة لذلك؟

وهل يصح صلاته لو صلى على حاله؟ ظاهر الحديث أن له أن يخرج وأما


(١) زاد المعاد (١/ ٢٥٥).
(٢) صحيح ابن خزيمة (١٥٧٩).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢١١٦)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>