للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ت) (١) قد جمعنا من قال: قد كان في سنة خير الورى - صلى الله عليه وسلم - طول الزمن أن لا يرد الطيب والمتكئ واللحم أيضاً يا أخي واللبن عن ابن عمر قال الترمذي غريب، وفي الميزان عن أبي حاتم: هذا حديث منكر وقال ابن القيم: إنه حديث معلول، وقال ابن حجر: إسناده حسن إلا أنه ليس على شرط البخاري.

٣٤٦٤ - "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق، والنكاح، والعتق". (طب) عن فضالة بن عبيد.

(ثلاث لا يجوز اللعب فيهن) أي الهزل لأنه فيهن جد فمن هزل فيهن لزمته وإلا كان فاعلاً ما لا يحل له. (الطلاق، والنكاح، والعتق) تقدمت الثلاث إلا أنه جعل الثالثة الرجعة، قال ابن حجر: وهذا اللفظ هو المشهور فيه. (طب) (٢) عن فضالة بن عبيد) قال الهيثمي: فيه ابن لهيعة وبقية رجاله رجال الصحيح.

٣٤٦٥ - "ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف". (د ت) عن ثوبان.

(ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن) أي يحرم على كل أحد فعلهن وفسرها بقوله: (لا يؤم رجل قوماً) ولو واحداً؛ لأن علته موجودة فيه وهي الخيانة وكما تحرم خيانة الجماعة تحرم خيانة الواحد. (فيخص) منصوب بالفاء لوقوعه بعد النفي. (نفسه بالدعاء دونهم) بل يتعين عليه أن يشملهم في دعائه في صلاته كلها والظاهر أنه لا يتعين عليه ذلك إلا إذا كان في الصلاة لا في الدعاء خارجها


(١) أخرجه الترمذي (٢٧٩٠)، وانظر الميزان (٤/ ١٩٨)، وفتح الباري (٥/ ٢٠٩)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٤٦)، وصححه في الصحيحة (٦١٩).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٨/ ٣٠٤) (٧٨٠)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٣٥)، والتلخيص الحبير (٣/ ٢٠٩)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>