(ثلاث لا تؤخر، وهن) أي بتقديم أي شيء عليهن. (الصلاة إذا أتت) قال ابن سيد الناس: رويناه بمثناتين وروي آنت بنون ومد أي حانت وحضرت وأكثر المحدثين أنه بمثناتين فوقيتين وهو الصحيح وإنما المحفوظ آنت بزنة حانت. (والجنازة إذا حضرت) أي لا تنتظر كثرة المصلين قيل إلا الأولى ولا ينتظر بها وقتا وقيل فيه أنه لا كراهة في الصلاة عليها في الثلاثة وقد يقال: إنه أطلق هنا وهو مقيد بأحاديث النهي وكذلك دفنها. (والأيم) هي من لا زوج لها. (إذا وجدت كفؤا) أي لا تؤخر تزويجها ولا تنتظر به شيء، قيل فيه دليل أنه لا ينتظر الولي إذا غاب وقيل ينتظر ثلاثا وقيل شهرًا ولا دليل على التحديد. (ت ك)(١) عن علي - صلى الله عليه وسلم -) قال الترمذي: غريب فيه سعيد بن عبد الله الجهني، وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء وجزم ابن حجر في تخريج الهداية: بضعف سنده، وقال في تخريج أحاديث الرافعي: رواه الحاكم من هذا الوجه فجعل محله سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وهو من أغاليطه الفاحشة، وقال البيهقي في الباب: أحاديث واهية أصلها هذا وبه يعرف ما في جزم الحافظ العراقي تحسينه وما في قول المناوي: رجاله ثقات ورمز المصنف عليه بالصحة.
٣٤٦٣ - "ثلاث لا ترد: الوسائد، والدهن، واللبن". (ت) عن ابن عمر.
(ثلاث لا ترد) أي لا ينبغي ردهن إذا أكرم الإنسان أخوه بها. (الوسائد) أي المخاد. (والدهن) قال الترمذي يعني به [٢/ ٣٥٥] الطيب. (واللبن) قال الطيبي: يريد أن من أكرم الضيف بالطيب والوسادة واللبن فلا يردها فإنها هدية قليلة المنة.
(١) أخرجه الترمذي (١٠٧٥)، والحاكم (٢/ ١٧٦)، والبيهقي في السنن (٧/ ١٣٢)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٣٢٣)، وانظر الدراية (٢/ ٦٣)، وفيض القدير (٣/ ٣١٠)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٥٦٣).