للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضمان كالقاسط والابن فهو من باب النسب ذكره البيضاوي وسبقه إليه النووي (١).

قال الطيبي: عدّى ضامن بعلى تضميناً لمعنى الوجود والمحافظة على سبيل الوعد أي يجب على الله وعداً أن يكلأه من مضار الدنيا والدين انتهى. (رجل خرج) من بيته أو وطنه. (غازياً في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بأجر أو غنيمة) هذان الأولان تقدما غير مرة والثالث: (رجل دخل بيته بسلام) أي لازم بيته إيثاراً للعزلة وطلباً للسلامة من الفتنة، أو المراد أنه إذا دخله سلم على أهله ونفسه ائتماراً بقوله تعالى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النور: ٦١].

(فهو ضامن على الله) قال الطيبي: والأول أوجه وبملائمة ما قبله أوثق لأن المجاهد في سبيل الله سفراً والرواح إلى المسجد حضرا ولزوم البيت اتقاء من الفتن أخذ بعضها بحجزة بعض ولم يذكر الشيء المضمون به في هذا اكتفاء بما قبله. (د حب ك) (٢) عن أبي أمامة) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي.

٣٤٨٩ - "ثلاثة ليس عليهم حساب فيما طعموا إذا كان حلالاً: الصائم، والمتسحر، والمرابط في سبيل الله عَزَّ وَجَلَّ ". (طب) عن ابن عباس.

(ثلاثة ليس عليهم حساب فيما طعموا إذا كان حلالاً) من أنه يحاسب العبد على ما طعم من الحلال غير هؤلاء الثلاثة الذين هم: (الصائم، والمتسحر،


(١) انظر: شرح مسلم للنووي (١٣/ ٢٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٤٩٤)، وابن حبان (٢/ ٢٥٢) (٤٩٩)، والحاكم (٢/ ٨٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>