للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالخلوق، والجنب إلا أن يبدو له أن يأكل أو ينام فيتوضأ وضوءه للصلاة) استثناء من الحث للإعلام بأنه إذا توضأ وضوءه للصلاة والظاهر أن المراد بعد غسله للنجاسة لإرادة أكل فإنها تقربه الملائكة، ويلحق بالأكل النوم لثبوته في حديث آخر، والظاهر أن التقييد بالأكل خرج مخرج الغالب لا أنه لا يكون الحكم إلا إذا فعل الوضوء لأجله. قال القاضي: المراد بالكلام حيث تهاون في الغسل وآخره [٢/ ٣٦٥] حتى مر عليه وقت صلاة وجعل ذلك دأباً وعادة فإنه مستخف بالشرع متساهل بالدين غير مستعد لاتصالهم والاختلاط بهم لا جنب كان لما ثبت أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد. (طب) (١) عن عمار بن ياسر قال في مسند الفردوس وفي الباب ابن عباس وغيره.

٣٥٠٩ - "ثلاثة لا تقربهم الملائكة: السكران، والمتضمخ بالزعفران، والحائض والجنب". البزار عن بريدة.

(ثلاثة لا تقربهم الملائكة: السكران، والمتضمخ بالزعفران) فيه بيان أنه الخلوف أو من أفراده. (والحائض والجنب) هؤلاء أربعة فيحتمل أنه أراد بالآخرين المحدث حدثًا أكبر سماهما واحداً. (البزار (٢) عن بريدة)، قال الهيثمي: فيه عبد الله بن حكيم لم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

٣٥١٠ - "ثلاثة لا يجيبهم ربك عز وجل: رجل نزل بيتاً خرباً، ورجل نزل على طريق السبيل، ورجل أرسل دابته، ثم جعل يدعو الله أن يحبسها". (طب) عن عبد الرحمن بن عائذ الثمالي.


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٣٦١) (١٢٠١٧)، والديلمي في الفردوس (٢٥١٥)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٥٩٥).
(٢) أخرجه البزار (١٤٠٢)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (٥/ ٧٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>