أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب) أي لقد أعطاه مساوم أوفى أكثر مما أعطاه من يريد بيعها منه وكلاهما مبنيان للمجهول وهذا أحد أنواع تنفيق السلعة باليمين الكاذبة. (ورجل حلف على يمين) عداه بعلى لتضمينه معنى مقدما ومصراً أي حلف مقدما على يمين. (كاذبة) لكذب المحلوف عليه، وخص (بعد العصر) لأنه وقت شريف ترفع فيه الأعمال ووقت ختامها والأمور بخواتمها فتغلظ فيه عقوبة الذنب كذا قيل، وقيل: إنه ليس بقيد وإنما خرج مخرج الغالب؛ لأن مثله غالبا يقع في أواخر النهار حيث يريدون الفراغ من معاملاتهم. (ليقتطع مال رجل مسلم) ومثله المعاهد والاقتطاع أخذ قطعة منه. (ورجل منع فضل مائه) أي ما زاد على كفايته وظاهر إضافته إليه أن الكلام في بئر حفرها في ملكه أو في موات للارتفاق وفضل عن حاجته ما يحتاجه غيره، وقيل إن في قوله أجرًا ما لم يعمل بذاك ما يدل أنه أريد المياه المتاحة النابعة في موضع لا يختص بأحد ولا صنع للآدميين في إجرائها وإنباطها كمياه العيون والأنهار الجارية في بطون الأودية والتقييد في الحديث الثاني بقوله في:"فلاة" ربما أرشد إلى هذا وإن كان يحتمل أن الوعيد لمانع فضل مائه وفضل ما في الفلاة ولذا قلنا ربما. (فيقول الله:"اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك). (ق)(١) عن أبي هريرة).
٣٥٢٤ - "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا: فإن أعطاه منها وفي، وإن لم يعطه منها لم يف". (حم ق٤) عن أبي هريرة (صح).