للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثقة وبعضهم يضعفه (١).

٣٥٤٤ - "ثمن الجنة: "لا إله إلا الله"". (عد) وابن مردويه عن أنس.

(ثمن الجنة) الثمن ما لا ينتفع بعينه حتى يصرف إلى غيره من الأغراض. ("لا إله إلا الله) أي التكلم بها مع اعتقاد معناها والعمل بلازمها. (عد) وابن مردويه (٢) عن أنس) ورواه عنه الديلمي أيضاً.

٣٤٤٥ - "ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام، والكوبة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتبس ثمنه فاملأ يديه تراباً، والخمر والميسر حرام، وكل مسكر حرام". (حم) عن ابن عباس.

(ثمن الخمر حرام) [٢/ ٣٧٤] قال الحكيم: الخمر اسم لازم لجميع الأشربة المسكرة فهو اسم فيه صفة الفعل الذي يظهر منه الفساد؛ لأنه يخمر الفؤاد أي يغطيه ويحول بينه وبين شعاع العمل فكل شراب فيه هذه الصفة فقد لزمه اسم الخمر ولزمه التحريم وتحريم ثمنه وتحريم بيعه. (ومهر البغي) الزانية مهرها ما تعطاه في مقابلة الزنا. (حرام، وثمن الكلب حرام) فلا يحل بيعه ولو معلماً، وقالت الحنفية: يحل بيع المعلم. (والكوبة) بضم الكاف بعد الواو وباء موسط هي طبل ضيق الوسط واسع الطرفين أي اللعب بها حرام وثمنها: (حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه) أي يطلبه. (فاملأ يديه تراباً) كناية عن: منعه ورده خائباً مثل: "احثوا في وجوه المداحين التراب" (٣).


= فيض القدير (٣/ ٣٣٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٦١٥)، والضعيفة (٣٤٥٥).
(١) انظر: الكاشف برقم (٦٠٥٠).
(٢) أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٣٤٨)، والديلمي في الفردوس (٢٦١٦)، والصيداوي في معجم الشيوخ (١/ ٣٠١) عن أنس، والخطيب في تاريخه (١/ ٢٧٠، ٤/ ٣١٨) عن الحسن مرسلا، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٦١٦)، والضعيفة (٣٤٥٦).
(٣) أخرجه مسلم (٣٠٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>