للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الكبائر) وتقدم البحث في هذا في الجزء الأول بما لا مزيد عليه.

(هـ) (١) عن أبي هريرة ورواه الحاكم والديلمي.

٣٦١٣ - "الجمعة على من سمع النداء". (د) عن ابن عمرو (صح).

(الجمعة على من سمع النداء) في الدارقطني بدله التأذين أي لا تجب إلا على السامع كما قال تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: ٩] الآية. (د) (٢) عن ابن عمرو) وقال عبد الحق الصحيح وقفه، وقال ابن القطان: فيه سلمة بن بقية مجهول وعبد الله بن هارون مجهول في الميزان (٣) أبو سلمة بن بقية نكرة تفرد عنه محمد بن سعد الطائفي وشيخه ابن هارون كذلك، والعجب أن عليه رمز التصحيح.

٣٦١٤ - "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبداً مملوكاً، أو امرأه، أو صبيا، أو مريضاً". (د ك) عن طارق بن شهاب.

(الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة) يصدق على الثلاثة. (إلا أربعة) استثنى من قوله: "كل مسلم" يعني فلا تجب عليهم وتجزئ بهم. (عبداً مملوكاً، أو امرأة، أو صبياً، أو مريضاً) الأظهر فيها النصب إلا أنه بخط المصنف في الأربعة الألفاظ بغير ألف وقيل إنها على قاعدة المتقدمين من المحدثين في كتب المنصوب بلا ألف ويقرئ منصوباً وقيل: بل هي مرفوعة على خبرية محذوف أي هم عبد إلى آخره وقال المظهر: إلا بمعنى غير وما بعدها مجرور صفة لمسلم. (د ك) (٤) عن طارق بن شهاب) هو صحابي إلا أن أبا داود قال


(١) أخرجه ابن ماجه (١٠٨٦)، وأحمد (٢/ ٤٨٤)، والترمذي (٢١٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣١١٠)، والصحيحة (٣٦٢٣).
(٢) أخرجه أبو داود (١٠٥٦)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣١١٢).
(٣) انظر الميزان (٤/ ٢١٧).
(٤) أخرجه أبو داود (١٠٦٧)، والحاكم (١/ ٤٢٥)، والتلخيص الحبير (٢/ ٦٥)، وصححه الألباني =

<<  <  ج: ص:  >  >>