للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح، وأقره الذهبي، وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.

٣٦٨٩ - "حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فقيل له: قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت، فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ ". (حم م د ن) عن بريدة (صح).

(حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم) أي أمهات القاعدين خص نساء المجاهدين لما كان الحديث مسوقا لبيان فضيلة خلافة القاعد للمجاهد في أهله لقضاء حوائجهم والنفع لهم وكان فيه ضرورة [٢/ ٣٩٩] الدخول إلى منازلهم سد ذريعة الحرام بتخصيص هذا الحكم بهن وإلا فكل أجنبية محرمة كحرمة الأم وفي التسمية بالأم إشارة إلى إنه ينبغي من القاعدين البر بنساء المجاهدين والنفع وقضاء الحوائج والإحسان. (وما من رجل من القاعدين) عن الجهاد. (يخلف رجلاً من المجاهدين) الذين خرجوا إلى الجهاد. (في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة) أي وقفه الله بأمر الملائكة بإيقاف المجاهد ليخاطب من خانه. (فقيل له) أي للمجاهد. (قد خلفك في أهلك) أي بسوء. (فخذ من حسناته ما شئت، فيأخذ من عمله ما شاء) فيه أنها يطلق له حسنات من خانه ليأخذها كيف شاء. (فما ظنكم؟) استفهام لتعظيم شأن ذلك، كأنه يقول: فما ظنكم من أحله الله هذه المنزلة ومكنه من حسنات من خانه وأخبره على رؤوس الأشهاد أنه قد خانه في أهله، والمراد: فما تظنون في ارتكاب هذه الجريمة العظيمة هل تتركون معها أو ينتقم منكم الذي خان في أهله؟ (حم م د ن) (١) عن بريدة.


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٢)، ومسلم (١٨٩٧)، وأبو داود (٢٤٩٦)، والنسائي (٦/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>